ابن حبان

111

صحيح ابن حبان

النوع الثاني والأربعون الأمر الذي خير المأمور به في أدائه بين صفات أربع حتى يكون المأمور به له أن يؤدي ذلك الفعل بأي صفة من تلك الصفات الأربع شاء والقصد فيه الندب والارشاد النوع الثالث والأربعون الأمر الذي هو مقرون بشرط فمتى كان ذلك الشرط موجودا كان الأمر واجبا ومتى عدم ذلك الشرط بطل ذلك الأمر النوع الرابع والأربعون الأمر بفعل مقر وبشرط حكم ذلك الفعل على الإيجاب وسبيل الشرط على الإرشاد النوع الخامس والأربعون الأمر الذي أمر بإضمار شرط في ظاهر الخطاب فمتى كان ذلك الشرط المضمر موجودا كان الأمر واجبا ومتى عدم ذلك الشرط جاز استعمال ضد ذلك الأمر النوع السادس والأربعون الأمر بشيئين مقرونين في الذكر أحدهما فرض قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته والآخر نفل دل الإجماع على نفليته النوع السابع والأربعون الأمر بشيئين في الذكر أحداهما أراد به التعليم والآخر أمر إباحة لا حتم النوع الثامن والأربعون الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر أحداهما فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات والثني فرض على بعض الخاطبين في بعض الأحوال والثالث له تخصيصات اثنان من خبرين آخرين حتى لا يجوز استعماله على عموم ما ورد الخبر فيه إلا بأحد التخصيصين اللذين ذكرتهما النوع التاسع والأربعون الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من اللفظين الأوليتين أمر فضيلة وإرشاد والثالث أمر إباحة لا حتم